Jurisprudence
قرار جناحي عدد 5810 بتاريخ 05/11/2025 : ثبوت القصد الجنائي في جريمة التكفير يستفاد من تبني المضامين المحرضة المستخلصة من محتوى الهاتف
Principe juridique
- تقوم جريمة التكفير والدعوة إليه متى ثبت صدور فعل من الأفعال التي يجرّمها النص الخاص وكان هذا الفعل صادرا عن إرادة واعية ومصحوبا بقصد جنائي يتمثل في تعمد إتيان السلوك الممنوع مع العلم بتجريمه وبكونه من شأنه بث الرعب أو التحريض على الجرائم الإرهابية.
- يستخلص القاضي توافر الركن المادي والمعنوي في جريمة التكفير من القرائن المستمدة من محتوى الوسائط الرقمية المحفوظة ومنسوب تنزيلها وحيازتها إلى المتهم، متى كانت محاضر الأبحاث والمعاينات مستوفية لشروطها الشكلية وتكوّن قرائن قوية ومتظافرة على تبنّي المضامين المحرضة.
- لا يكفي دفع المتهم بأن الاطلاع كان من باب الفضول لنفي الجريمة متى رجّحت عناصر الملف قيام المشروع الإجرامي وقيام صلة فكرية بالمضامين التكفيرية بما يجعل الإنكار غير منتج في دفع المسؤولية الجزائية.
- يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون الخاص، ولا يجوز النزول بها إلى ما دون حدها الأدنى إلا إذا قضت المحكمة صراحة بالحط من هذه العقوبة وفق السلطة المخولة لها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 175 و ما يليه من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 1 و5 و13 و14 و31 و32 و33 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019-الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 6 من نفس القانون-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.