Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83429 بتاريخ 10/03/2020 : قيام الإدانة الجزائية يقتضي أدلة تتجاوز مجرد التصريحات

J P 83429/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. إثبات الجريمة يقتضي قيام الحجة والدليل على ثبوت الفعل بما يتجاوز مجرد التصريحات المتقابلة بين الادعاء والإنكار، وإلا تعيّن استبعاد الإدانة لعدم كفاية وسائل الإثبات.
  2. تقدير محكمة الموضوع لما تأخذ به من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ولا يُقبل بشأنها الجدل في نطاق الطعن تعقيبا تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  3. تسبيب الحكم في جريمة القذف العلني يقتضي بيان الألفاظ التي تُكوّن الفعل المجرّم حتى يتسنى لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على مدى توفر أركان الجريمة، ويترتب عن غياب هذا البيان عدم إمكانية بسط الرقابة القانونية على قيامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.