Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83432 بتاريخ 10/03/2020 : انعدام صفة المتهم في تعقيب الفرع المدني عند عدم استئنافه
Principe juridique
- تحديد الأشخاص المخول لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية يرد على سبيل الحصر، فلا يقبل تعقيب المتهم إلا إذا كان محكوما عليه بموجب القرار المطعون فيه في الفرع الذي وقع تعقيبه.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر الصفة والمصلحة، وينعدم ذلك عند الطعن في فرع لم يسبق استئنافه بما يفيد الرضا بالحكم في ذلك الفرع وسقوط الحق في الطعن فيه.
- القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب تعد من النظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.