Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83907 بتاريخ 03/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
Principe juridique
- يتعين تقديم الطعن بالتعقيب داخل أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية وإلا سقط الطعن بمضي الأجل.
- المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الخصوم بها.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 195 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.