Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83909 بتاريخ 09/01/2026 : اعتبار إنهاء عقد الشغل تعسفيا عند عدم إثبات التخلي عن العمل بإنذار قانوني

J P 83909/20269 janvier 2026

Principe juridique

  1. التخلي عن العمل هو مغادرة تلقائية تصدر عن الأجير بصفة انفرادية ونهائية لمركز عمله دون إذن أو موافقة المشغل بما ينهي العلاقة الشغلية من جهة الأجير.
  2. عبء إثبات التخلي عن العمل محمول على من يدعيه ويستخلص خاصة من توجيه إنذار للأجير للرجوع إلى العمل وتبليغه بطريقة قانونية في زمن ملائم سابق لرفع الدعوى.
  3. متى لم يثبت المشغل التخلي عن العمل وفق وسائل الإثبات الجدية اللازمة بقي إنهاء عقد الشغل مجردا من سبب حقيقي وجد فتتأكد الصبغة التعسفية للطرد.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 14 ثالثا و رابعا و خامسا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.