Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83909 بتاريخ 09/01/2026 : اعتبار إنهاء عقد الشغل تعسفيا عند عدم إثبات التخلي عن العمل بإنذار قانوني
Principe juridique
- التخلي عن العمل هو مغادرة تلقائية تصدر عن الأجير بصفة انفرادية ونهائية لمركز عمله دون إذن أو موافقة المشغل بما ينهي العلاقة الشغلية من جهة الأجير.
- عبء إثبات التخلي عن العمل محمول على من يدعيه ويستخلص خاصة من توجيه إنذار للأجير للرجوع إلى العمل وتبليغه بطريقة قانونية في زمن ملائم سابق لرفع الدعوى.
- متى لم يثبت المشغل التخلي عن العمل وفق وسائل الإثبات الجدية اللازمة بقي إنهاء عقد الشغل مجردا من سبب حقيقي وجد فتتأكد الصبغة التعسفية للطرد.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 14 ثالثا و رابعا و خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.