Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82836.2019 بتاريخ 15/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط جوهري لصحته ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التسبيب.
- لا يجوز للمحكمة اعتماد ما صدر عن أحد الخصوم كحجة لفائدته متى اتخذه سندا لإثبات ما يدعيه ضد خصمه لأن ما يصدر من شخص لا يكون حجة له.
- يكون تقرير الاختبار قاصرا ومخلا بحق الدفاع إذا خلا من رأي فني واضح ولم ينجز معاينة فنية لمحل النزاع ولم يطبق المؤيدات المقدمة عليه واكتفى بمعطيات كتابية عامة لا تمكّن من استخلاص نتيجة مطابقة لمحتويات الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 27 من قانون 25/05/1977-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 110 م م م ت-الفصل 927 من نفس المجلة-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 798 من م ا ع-الفصل 122 من م م م ت-الفصل 252 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.