Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82953 بتاريخ 31/03/2021 : تحديد مرجع النظر في الدعوى القابلة للتقدير يكون بحسب قيمة الشيء يوم رفعها

J P 82953/202131 mars 2021

Principe juridique

  1. البطلان الناشئ عن الخطأ أو النقص في البيانات الجوهرية بمحضر الاستدعاء يزول بحضور المدعى عليه أو محاميه، متى تحقق العلم الفعلي بموعد الجلسة ومكن من ممارسة حق الدفاع.
  2. تحديد مرجع النظر الحكمي في الدعاوى القابلة للتقدير لا يتوقف على تكييف الطلب بفسخ العقد أو بطلانه، بل على إمكانية تقدير موضوع العقد باعتباره شيئا مقدرا.
  3. عند تعيين قيمة الشيء لأغراض الاختصاص يتعين اعتماد قيمته يوم رفع الدعوى لا القيمة المصرح بها بتاريخ إبرام العقد، وعلى المحكمة استعمال سلطتها الاستقرائية كلما اقتضت قواعد النظام العام ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 306 من م اع-الفصلين 21 و 40 من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 12 والفصل 86 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 23 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.