Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83318 بتاريخ 02/3/2020 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا خلا تعليله من بيان عناصر الجريمة المنسوبة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- قاضي الموضوع وإن كان له تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية فإنه يلتزم بتبرير اقتناعه تعليلا صحيحا يبيّن سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- لا يكفي لإدانة المتهم الاكتفاء بإيراد أن الأفعال تشكل أركان الجريمة دون تفصيل عناصرها القانونية وبيان مدى انطباقها على الوقائع لأن غياب هذا البيان يورث الحكم ضعفا في التعليل.
- الدفع بانقراض الدعوى بمرور الزمن دفع إجرائي يهم النظام العام ويتعين على المحكمة التعرض له بالرد سلبا أو إيجابا تعليلا وإلا عُدّ ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.