Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81662 بتاريخ 13 جانفي 2026 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند الاقتصار على التنصيص بمحضر الجلسة دون عريضة كتابية مودعة بكتابة المحكمة

J P 81662/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. لا ينعقد الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية تودع بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولا يقوم مقامها مجرد التنصيص بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف لأنه لا يثبت تلقي الكاتب للعريضة ولا ترسيمها طبق الإجراءات المقررة.
  2. مخالفة الإجراء الجوهري المتعلق بكيفية رفع الطعن بالتعقيب تعد مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية وتستوجب البطلان متى كان الشكل المفروض قانونا مقصودا لذاته لإثبات صدور الطعن ممن له الحق فيه وضمان سلامة ترسيمه.
  3. يترتب عن عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب سقوط الحق في الطعن أو رفضه شكلا لأن هذا الإعلام شرط إجرائي أساسي يهدف إلى صون حق الدفاع وتفادي الإضرار بالمصلحة الشرعية للخصم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.