Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81935 بتاريخ 20/01/2026 : البطلان الإجرائي لا يفضي إلى عدم سماع الدعوى متى أمكن تداركه بتحقيقات تكميلية

J P 81935/202620 janvier 2026

Principe juridique

  1. يقتضي البطلان الإجرائي أن يعيّن الحكم الصادر به نطاق مرماه، فلا يمتد أثره إلى إهدار الدعوى برمتها إلا في الحدود التي يفرضها سبب البطلان.
  2. إذا كان الخلل الإجرائي قابلا للتصحيح، تعيّن على المحكمة تداركه باستكمال وسائل التحقيق الممكنة قبل الفصل في الأصل، ضمانا لحسن سير العدالة والبحث عن الحقيقة.
  3. يعدّ القضاء بعدم سماع الدعوى بناء على بطلان قابل للتدارك تأسيسا للحكم على مخالفة لمقتضى تحديد نطاق البطلان، بما يعرّض القرار للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.