Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82283.2019 بتاريخ 12/02/2020 : بطلان إدخال المعقول تحت يده عند الخطأ في هويته بما يخلّ بحق الدفاع

J P 82283/202012 février 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب عن أحكام الفصل 32 من مرسوم المحاماة المؤرخ في 20/08/2011 دفع شكلي بعدم قبول الطعن ما دام النص المذكور ينظم مهنة المحاماة ولا يرتب جزاء إجرائيا على إجراءات الطعون أمام المحاكم.
  2. يشترط لصحة المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ التنصيص على هوية الموجه إليه الإعلام وفق ما يقتضيه الفصل 6 من م م م ت لأن ذلك من البيانات الشكلية الجوهرية التي يتوقف عليها احترام حقوق الدفاع وتفادي الالتباس في تحديد المعني بالإجراء.
  3. يعد إدخال المعقول تحت يده في دعوى تصحيح العقلة غير منتج لآثاره إذا شابه خطأ في هوية المعقول تحت يده على نحو يمس من علمه بالإجراءات وقدرته على ممارسة حق الدفاع، ولا يجوز ترتيب آثار التخلف عن الحضور أو جزاء عدم التصريح على هذا الإدخال المعيب.

Textes appliqués

  • الفصل 32 من مرسوم المحاماة المؤرخ في 20/08/2011-الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 125 و 126 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 335 من م م م ت-الفصل 336 من م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 333 من م م م ت-الفصل 339-الفصل 12 من م م م ت-الفصلين 144 و 145 من م م م ت-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 6 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.