Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 39230 بتاريخ 27/06/2025 : قيام قصد البيع في مسك الأقراص المخدرة يستخلص من قرائن موضوعية متضافرة

J P 39230/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة المسك بقصد البيع لمواد مدرجة بالجدول "أ" متى ثبت اتصاف المادة بالمخدر وقيام السيطرة المادية عليها مع علم الحائز بطبيعتها واتجاه إرادته إلى الاتجار فيها بالبيع.
  2. يستخلص قصد البيع من قرائن موضوعية قوية ومتضافرة مثل كبر الكمية وتحصيل الأقراص دون وصفة طبية متى ثبتت ماديّا طبيعة الأقراص بإجراء الاختبارات الفنية.
  3. لا ينهض الإنكار وحده لدحض ثبوت الجريمة متى جاءت عناصر الإثبات والقرائن المستخلصة من الملف متساندة ومؤدية إلى الجزم بتوفر الأركان القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.