Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 39230 بتاريخ 27/06/2025 : قيام قصد البيع في مسك الأقراص المخدرة يستخلص من قرائن موضوعية متضافرة
Principe juridique
- تقوم جريمة المسك بقصد البيع لمواد مدرجة بالجدول "أ" متى ثبت اتصاف المادة بالمخدر وقيام السيطرة المادية عليها مع علم الحائز بطبيعتها واتجاه إرادته إلى الاتجار فيها بالبيع.
- يستخلص قصد البيع من قرائن موضوعية قوية ومتضافرة مثل كبر الكمية وتحصيل الأقراص دون وصفة طبية متى ثبتت ماديّا طبيعة الأقراص بإجراء الاختبارات الفنية.
- لا ينهض الإنكار وحده لدحض ثبوت الجريمة متى جاءت عناصر الإثبات والقرائن المستخلصة من الملف متساندة ومؤدية إلى الجزم بتوفر الأركان القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عالقانون عدد 54 لسنة 1969-الفصول 07 و11 و101 من القانون عدد 54 لسنة 1969-الفصل 7 من القانون عدد 54 لسنة 1969-الفصل 11 من نفس القانون-الفصل 101 من نفس القانون-الفصل 174 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 174 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.