Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81430 بتاريخ 20/01/2026 : لا يمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق

J P 81430/202620 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من مشمولات محكمة الموضوع لكنه يظل مقيدا باحترام الشروط الموضوعية والإجرائية التي ضبطها القانون عند تطبيق المؤسسات الجزائية كالتأجيل.
  2. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض قانونا عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم في جريمة أو جنحة، وهو شرط وجوبي لا يقوم إلا بالتثبت من نقاوة السوابق العدلية.
  3. لا يكفي لتعليل منح التأجيل مجرد تقريره صلب الحكم دون الاستناد إلى ما يثبت تحقق شرط نقاوة السوابق، وإغفال الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية يرتب مخالفة قانونية تولد ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب موجبين للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.