Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81424 بتاريخ 13 جانفي 2026 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق
Principe juridique
- تقدير العقوبة وإن كان من مشمولات محكمة الموضوع فإنه يبقى مقيدا بوجوب احترام الشروط الموضوعية والإجرائية التي يقررها القانون لممارسة تلك السلطة.
- لا يُمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم ولا يثبت هذا الشرط إلا بالاطلاع على بطاقة السوابق التي يفترض تضمينها بملف القضية قبل التصريح بالحكم.
- منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من شرط نقاوة السوابق العدلية يعد مخالفة لأحكام القانون ويترتب عنه ضعف في التعليل وقصور في التسبيب يوجبان نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.