Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80880 بتاريخ 02/01/2025 : ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد بقيام الغياب غير الشرعي المستخلص من عناصر الملف دون تحميل عبء إثباته للأجير
Principe juridique
- إنّ إنهاء العلاقة الشغلية لا يخضع لمشيئة الطرفين وحدها بل يتقيد بإجراءات وقواعد آمرة مصدرها مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة المنطبقة وجوبا بما يقدّم القانون الشغلي على القواعد العامة للإثبات.
- يُستخلص الطرد في النزاع الشغلي من مجموع عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير وفق القاعدة المدنية العامة، ويتولى القاضي تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد بناء على تلك العناصر.
- لا تقوم شرعية التغيب كتبرير لغياب الأجير إلا إذا عضدها ما يفيد قانونا الإذن أو الإثبات المقبول، ويكون التعويل على الملف الصحي غير منتج متى وُجد تقرير لجنة طبية لم يقع الطعن في أعماله وفق الإجراءات.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 14 مش-الفصل 420 من المجلة المدنية-الف8 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.