Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81060 بتاريخ 20/01/2026 : استكمال القرار الجزائي شرطه الجوهري سلامة حقوق المتهم

J P 81060/202620 janvier 2026

Principe juridique

  1. عدم التنصيص صلب القرار الجزائي على وجود سوابق عدلية للمتهم لا يرتب النقض متى لم يثبت أن لهذا المعطى تأثيرا على وجه الفصل بما ينال من حقوق المتهم.
  2. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  3. يتحقق التعليل المستساغ في الإدانة متى أبرزت المحكمة توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة واستندت إلى مؤيدات ملفية متساندة تبرر ترجيحها لأدلة الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.