Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81297 بتاريخ 18/12/2019 : اعتبار التنقيص في مساحة المكرى بعد إعادة البناء تحيلا متى قام به المسوغ بقصد حرمان المتسوغ من الرجوع
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في مسألة سبق أن اتصل بها القضاء بحكم النقض، ويعدّ التمسك بها مجددا مخالفا لمقتضيات الفصل 191 من م م م ت.
- يمتد نطاق الفصل 18 من القانون عدد 37 لسنة 1977 إلى كل استعمال للحقوق المخولة لمالك الجدران بالفصل 8 وما بعده، بما في ذلك الحق المقرر بالفصل 9، متى كان الاستعمال بقصد حرمان المتسوغ بطريقة التحيل من حقوقه.
- تقوم مسؤولية المسوغ على معنى الفصل 18 من قانون الأكرية التجارية بتوفر فعل ضار مقرون بسوء نية أحدث ضررا للمتسوغ، ويعدّ من صور التحيل كل تصرف يجعل الرجوع إلى المكرى غير ممكن عمليا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-5-1977 autres décisions
- الفصل 28 من القانون المؤرخ في 25-5-1977 autres décisions
- الفصل 18 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-05-1977 autres décisions
- الفصل 8 المذكور autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 18 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25-05-1977 autres décisions
- الفصل 8 من هذا القانون وما بعده autres décisions
- الفصل 9 autres décisions
- الفصل 9 من قانون 1977 autres décisions
- قرارها عدد 20689 الصادر بتاريخ 05-11-2015 autres décisions
- الفصل 18 من قانون 25-05-1977 autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 558 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.