Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81297 بتاريخ 18/12/2019 : اعتبار التنقيص في مساحة المكرى بعد إعادة البناء تحيلا متى قام به المسوغ بقصد حرمان المتسوغ من الرجوع

J P 81297/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في مسألة سبق أن اتصل بها القضاء بحكم النقض، ويعدّ التمسك بها مجددا مخالفا لمقتضيات الفصل 191 من م م م ت.
  2. يمتد نطاق الفصل 18 من القانون عدد 37 لسنة 1977 إلى كل استعمال للحقوق المخولة لمالك الجدران بالفصل 8 وما بعده، بما في ذلك الحق المقرر بالفصل 9، متى كان الاستعمال بقصد حرمان المتسوغ بطريقة التحيل من حقوقه.
  3. تقوم مسؤولية المسوغ على معنى الفصل 18 من قانون الأكرية التجارية بتوفر فعل ضار مقرون بسوء نية أحدث ضررا للمتسوغ، ويعدّ من صور التحيل كل تصرف يجعل الرجوع إلى المكرى غير ممكن عمليا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.