Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 80227 بتاريخ 13/07/2016 : الرجوع في الطلاق بالتراضي غير مقبول بعد تحقق الرضا الصريح وتنفيذ مقتضيات الاتفاق
Principe juridique
- الطلاق بالتراضي ينعقد قانونا متى ثبت الرضا الصريح للطرفين عليه بمحرر اتفاق معرف به بالإمضاء ومصدق عليه أمام القاضي الصلحي مع تنفيذ مقتضياته، ولا يقبل بعد ذلك الرجوع الانفرادي باعتباره نقضا لما تم من جهة من صدر عنه الرضا.
- عقد الزواج، رغم تدخل المشرع بقواعد آمرة لتنظيم آثاره، يبقى خاضعا في جانب منه لسلطان الإرادة بما يكرس إمكانية اعتباره علاقة تعاقدية في نطاق ما يتصل بإنهائه وآثاره المالية.
- إقرار المشرع لمبدأ التعويض عند طلب أحد الزوجين الطلاق تكريسا لفكرة الفسخ الأحادي للعلاقة الزوجية، ويترتب عنه حصر جبر الضرر في التعويض دون إمكان إلزام الطرف الآخر بمواصلة تنفيذ الالتزام العيني.
- الترخيص للقاضي في اختصار الإجراءات في الطلاق بالتراضي وفق الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 32 من م ا ش يرتبط بحماية مصلحة الأبناء القصر، فلا ينهض سببا لبطلان الإجراءات عند عدم قيام هذه المصلحة.
Textes appliqués
- الفصل 135 م م م ت autres décisions
- الفصل 130 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 41 من قانون الحالة المدنية autres décisions
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 273 و ما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصل 32 من م ا ش autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.