Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80231 بتاريخ 02/12/2020 : سقوط أجل سريان الوعد بالبيع لا يستنتج من إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزام آخر ما لم ينص العقد صراحة على ذلك
Principe juridique
- الأجل المحدد في الوعد بالبيع لمدّة سريان العقد لا يجوز اعتباره ساقطا أو منحلّا لمجرّد عدم تنفيذ التزام آخر ما لم تتضمن عبارات العقد ما يفيد ذلك صراحة ودلالة واضحة.
- تفسير العقد يجب أن يلتزم بما تحتمله عباراته دون تشويه لمعناه، ويعد خرقا لمبدأ سلطان الإرادة كل تأويل يبدّل طبيعة الأجل المتفق عليه أو يفضي إلى تمديد نفاذ الوعد إلى أجل غير محدد خلافا لما ورد به.
- لا مجال لتطبيق أحكام ضمان البائع للمبيع المنصوص عليها لعقد البيع على مجرد وعد بالبيع باعتبار اختلاف الطبيعة القانونية والالتزامات المترتبة عن كل منهما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 630 من م اع-الفصل 243 من م اع-الفصل 647 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.