Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80440 بتاريخ 20/01/2026 : الطعن بالتعقيب لا ينعقد إلا بعريضة كتابية تودع بكتابة المحكمة مصدرة الحكم

J P 80440/202620 janvier 2026

Principe juridique

  1. رفع الطعن بالتعقيب إجراء شكلي جوهري لا ينعقد إلا بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الصيغة التي حددها القانون.
  2. لا تقوم الإشارة إلى التعقيب بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف مقام العريضة الكتابية متى لم يتلق كاتب المحكمة مطلب الطعن وفقا للإجراءات المقررة.
  3. مخالفة القواعد الأساسية المقررة لرفع الطعن بالتعقيب ترتب البطلان ويستوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.