Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80440 بتاريخ 20/01/2026 : الطعن بالتعقيب لا ينعقد إلا بعريضة كتابية تودع بكتابة المحكمة مصدرة الحكم
Principe juridique
- رفع الطعن بالتعقيب إجراء شكلي جوهري لا ينعقد إلا بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الصيغة التي حددها القانون.
- لا تقوم الإشارة إلى التعقيب بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف مقام العريضة الكتابية متى لم يتلق كاتب المحكمة مطلب الطعن وفقا للإجراءات المقررة.
- مخالفة القواعد الأساسية المقررة لرفع الطعن بالتعقيب ترتب البطلان ويستوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.