Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80456/80513 بتاريخ 13/11/2019 : بطلان دعوى إخراج المتسوغ عند عدم إعلام الدائنين المرسمين بالرهن على الأصل التجاري
Principe juridique
- يشكل إعلام الدائنين الذين وثقوا ديونهم على السجل التجاري قبل رفع الدعوى الرامية إلى إخراج المتسوغ من المحل المستغل به أصل تجاري إجراءً وجوبيا يهدف إلى تمكينهم من تفعيل حقوقهم في التنفيذ على الأصل التجاري ضمانا لاستخلاص ديونهم.
- يمتد مجال انطباق مقتضيات الفصل 242 من المجلة التجارية إلى مختلف دعاوى إنهاء العلاقة الكرائية المفضية إلى إخراج المتسوغ من المكرى المستغل به أصل تجاري متى كان من شأنها تهديد الضمان المرسم على الأصل التجاري بالتلاشي.
- يترتب عن الإخلال بالإجراء المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 242 من المجلة التجارية بطلان الدعوى، وهو بطلان بموجب النص يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بإجراءات تقاضٍ تمسّ النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 241 من م إ ع-الفصول 4 و7 و27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 242 من المجلة التجارية-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 551 و241 من م إ ع-الفصل 242 من م ت-الفصول 168 و173 من م م م ت-الفصل 241 من المجلة المدنية-القانون عدد 44 لسنة 1995-الفصل 226 تجاري-الفصل 242 تجاري-الفصل 245 من المجلة التجارية-الفصل 216-الفقرة الثانية من الفصل 242 من المجلة التجارية-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 541 من م ا ع-القانون عدد 61 لسنة 2000-قرارها المبدئي عدد 12599 المؤرخ في 07/05/2015-بقرارها عدد 2016/37291 بتاريخ 22/02/2017-الفصل 179 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.