Jurisprudence
قرار جناحي عدد 8076 بتاريخ 25/06/2025 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام فعل الضرب المؤثر في جسم المجني عليه مع توفر قصد الاعتداء
Principe juridique
- تتحقق جريمة الاعتداء بالعنف الشديد كلما ثبت فعل مادي إيجابي يتمثل في الضرب المخلّف لآثار على جسم المتضرر مع قيام نية الاعتداء بما يفيد توافر القصد الإجرامي.
- يُستخلص ثبوت العنف من تصريحات المتضرر متى تعززت بمعاينة بحثية لآثار الاعتداء بما يكفي لإسناد الإدانة على أساس قيام أركان الجريمة.
- يُقبل مطلب القيام بالحق الشخصي شكلا متى استوفى شروطه القانونية، ويُقضى بالتعويض عن الضرر المعنوي متى ثبتت علاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر ولو اقتصر التعويض على الدينار الرمزي.
Textes appliqués
- الفصل 218 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 319 autres décisions
- الفصل 191 م اج autres décisions
- الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.