Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79911/79913 بتاريخ 20/01/2026 : مخالفة محكمة الإحالة لنطاق التعهيد يوجب النقض

J P 79911/202620 janvier 2026

Principe juridique

  1. تعهد محكمة الإحالة يكون محكوما بنطاق ما عينته محكمة التعقيب، فلا يجوز لها إغفال المسألة الأولية التي بُني عليها الإحالة أو استبدالها بمناقشة أخرى خارج حدود التعهيد.
  2. إذا كان وجه الإحالة يقتضي البتّ في سلامة الاعتراض شكلا، فإن الخوض في أصل النزاع قبل الفصل في ذلك يشكل مخالفة للمقتضيات الإجرائية المنظمة للإحالة ويترتب عنه اختلال القرار واستحقاقه النقض.
  3. عدم امتثال محكمة الإحالة لما عهد إليها به من قبل محكمة التعقيب يعد سببا مستقلا للنقض يغني عن التعرض لبقية المطاعن لتعلقه بمسألة أولية لازمة للفصل.

Textes appliqués

  • الفصل 261 وما بعده م م م ت-الفصل 175 م إ ج-الفصل 176 م ج-الفصل 349 م ا ج-الفصل 349 م ج-الفصل 350 م اج-الفصل 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012-الفصل 191 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.