Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80013 بتاريخ 06/01/2026 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن متى تجاوزت ثلاثة سنوات من آخر عمل قاطع
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة ويكون واجبا لصحة الحكم ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات الأثر على وجه الفصل.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يبنى ذلك على تعليل سليم غير متجاف مع محتويات الملف وله أصل ثابت بالأوراق.
- تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن إذا انقضت مدة الثلاث سنوات المحتسبة من تاريخ آخر عمل قاطع دون اتخاذ إجراء تتبع لاحق داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.