Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80014.2019 بتاريخ 26/02/2020 : الأقساط المتبقية في الإيجار المالي تستوجب الخصم مما استخلص من قيمة الأصل المسترجع

J P 80014/202026 février 2020

Principe juridique

  1. تكييف الإيجار المالي على أنه شكل من أشكال القروض يجعل انفساخ العقد غير صالح لتبرير تفصي المستأجر من التزامه بخلاص الأقساط المتبقية بعد التصريح بالفسخ.
  2. سقوط الأجل في سند القرض يترتب حتما عن عدم دفع قسط في الأجل بسبب انعدام الرصيد او نقصانه ويجعل جميع المبالغ المضمنة بالسند بهذا العنوان حالة الدفع.
  3. عند تفعيل بند يوجب دفع المعينات إلى نهاية الأمد رغم استرجاع موضوع الإيجار، يتعين أن يقتصر الحكم بالأداء على ما لم يقع خلاصه بعد طرح قيمة موضوع الإيجار أو ما حصل من التفويت فيه حتى لا تستخلص المؤسسة الممولة أكثر من حقيقة الدين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 6 من القانون عدد 89 لسنة 1994-الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2000-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 278 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.