Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74700/74783 بتاريخ 28/10/2025 : سريان النص الأرفق بالمتهم يقتضي عدم سماع الدعوى عند نسخ التجريم

J P 74700/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. يُقبل الرجوع في التعقيب متى طلب المعقب ذلك، وللمحكمة تبعا لهذا الرجوع إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.
  2. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية.
  3. يترتب عن نسخ النص الجزائي المجرّم بعد القيام بالتتبع تطبيق القاعدة الأرفق بالمتهم، فيُعد الفعل غير مجرّم قانونا وتتعين تبعا لذلك عدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.