Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78828 بتاريخ 27/11/2019 : سقوط الاستئناف الشكلي يثبت عند تحقق علم محامي المستأنف بموعد الجلسة بأي وسيلة قانونية
Principe juridique
- لا يُقضى بسقوط الاستئناف لعدم القيام بموجبات الفصل 134 من م م م ت إلا بعد التثبت من حصول إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة التحضيرية الأولى قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما.
- يجوز للمحكمة، عند تعذر الاستدعاء بالطريقة الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 44 من م م م ت، أن تأذن باستدعاء محامي المستأنف بواسطة عدل منفذ عملا بالفقرة الثانية من نفس الفصل متى رأت في ذلك مصلحة.
- متى ثبت حصول العلم القانوني بموعد الجلسة وتحقق الغرض من الاستدعاء، فإن إمساك محامي المستأنف عن إيداع الملف الاستئنافي أو القيام بالإجراءات المحمولة عليه ينهض سببا وجيها لرفض الاستئناف شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 133من م م م ت-الفصل 44 من م م م ت-الفصول 133 و134 و135 من نفس المجلة-الفصل 44 فقرة ثانية من م م م ت-الفصلين 13و14 من م م م ت-الفصل 135 من نفس المجلة-الفصل 44 في فقرته الاولى-الفصل 44 المذكور-الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.