Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78465 بتاريخ 22/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته لجميع الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يثبت توجيه نسخة من مستندات التعقيب إلى جميع الخصوم المعيّنين بعريضة الطعن داخل الأجل القانوني متى رتب النص جزاء السقوط على مخالفة ذلك الإجراء.
- إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة تعيّن أن يشمل احترام موجبات التبليغ جميع أطراف التداعي الأصليين لأن اختلال الطعن في مواجهة بعضهم يعيب الطعن برمته ولا يقبل التفكيك بين من وقع تبليغه ومن لم يقع تبليغه.
- المسقطات الإجرائية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى توفرت أسبابها القانونية دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 183 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 333 وما بعده من م م م ت-الفصلا 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.