Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78007 بتاريخ 30/12/2025 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند النزول عن الحد الأدنى للخطية دون سند قانوني
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر الدعوى القانونية والواقعية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بحسن التعليل وسلامته وبأن يكون ما انتهت إليه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- إذا قضت المحكمة بعقوبة مالية دون الحد الأدنى الذي ضبطته النصوص الزجرية سند الإحالة أو استبعدت عقوبة مقررة قانونا دون بيان سند ذلك، فإن حكمها يكون معيبا بضعف التعليل وقصور التسبيب بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 1 و22و34 و35 وو36 من القانون عدد 76/18 المؤرخ في 21/01/1976 autres décisions
- الفصول 13 و34 من الامر عدد 308 المؤرخ في 27/07/1977 autres décisions
- الفصل 344 و405 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 35 من القانون عدد 18/76 المؤرخ في 21/01/1976 autres décisions
- الفصلان 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصول 150 و 166 و 168 من م.إ.ج autres décisions
- الفصل 53 من م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.