Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78132 بتاريخ 13/01/2025 : استحقاق المرافق للتعويض على أساس عدم معارضته بخطأ الغير
Principe juridique
- يخضع المتضرر غير السائق لنظام التعويض المقرر بالفصل 122 بما يستبعد معارضته بخطأ الغير أو بنسبة المسؤولية المحمولة على سائق الوسيلة المشاركة في الحادث إلا في حالتي التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح.
- لا يُحتج على المتضرر غير السائق بأحكام الفصل 123 من مجلة التامين لأن مجال تطبيقه ينحصر في المتضرر السائق الذي يتأثر حقه في التعويض بنسبة مسؤوليته.
- يثبت للمتضرر غير السائق، عند تعدد المؤمنين للوسائل المشاركة في الحادث، خيار تتبع أي من المؤمنين قضائيا للمطالبة بالتعويض على أساس الفصل 122 دون أن يُعارض بانعدام المسؤولية أو بتجزئتها في جانب مؤمن معين.
- لا تُعارض الدعوى القضائية المباشرة للمتضرر غير السائق بأحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير لأن الإحالة عليها بالفصل 149 من م تامين تقتصر على إجراءات التسوية الصلحية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 122 autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 149 من م تامين autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.