Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78132 بتاريخ 13/01/2025 : استحقاق المرافق للتعويض على أساس عدم معارضته بخطأ الغير

J P 78132/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. يخضع المتضرر غير السائق لنظام التعويض المقرر بالفصل 122 بما يستبعد معارضته بخطأ الغير أو بنسبة المسؤولية المحمولة على سائق الوسيلة المشاركة في الحادث إلا في حالتي التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح.
  2. لا يُحتج على المتضرر غير السائق بأحكام الفصل 123 من مجلة التامين لأن مجال تطبيقه ينحصر في المتضرر السائق الذي يتأثر حقه في التعويض بنسبة مسؤوليته.
  3. يثبت للمتضرر غير السائق، عند تعدد المؤمنين للوسائل المشاركة في الحادث، خيار تتبع أي من المؤمنين قضائيا للمطالبة بالتعويض على أساس الفصل 122 دون أن يُعارض بانعدام المسؤولية أو بتجزئتها في جانب مؤمن معين.
  4. لا تُعارض الدعوى القضائية المباشرة للمتضرر غير السائق بأحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير لأن الإحالة عليها بالفصل 149 من م تامين تقتصر على إجراءات التسوية الصلحية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.