Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78137 بتاريخ 15/02/2021 : عدم قبول الدفوع المثارة لأول مرة بالتعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام

J P 78137/202115 février 2021

Principe juridique

  1. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل ما دامت لا تتصل بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي سبق طرحها على قاضي الموضوع.
  2. يُعدّ إثبات إعسار المدين شرطا لازما لقبول الدعوى البوليانية، ويقع عبء إثباته ابتداء على الدائن بما يفيد العجز عن التنفيذ، ثم ينقلب على المدين لإقامة الدليل على وجود مكاسب قابلة للتنفيذ تكفل وفاء ديونه.
  3. تُستخلص سوء النية والتواطؤ في الدعوى البوليانية من القرائن التي تبرز قصد الإضرار بالدائن، ويخضع تقديرها لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 306 م ع-الفصل 420 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.