Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77612.2019 بتاريخ 05/08/2019 : بطلان عقد وارد على الأصل التجاري عند عدم تحريره بواسطة محام مباشر
Principe juridique
- تخضع العقود الواردة على الأصل التجاري لشرط شكلي جوهري يتمثل في تحريرها بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين، ويترتب عن مخالفة هذه الشكلية بطلان مطلق للحجة.
- البطلان المطلق الناشئ عن عدم احترام الشكلية القانونية في العقود المتعلقة بالأصل التجاري مسألة تهم النظام العام ويجوز لكل طرف التمسك بها وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
- يجوز التمسك بالبطلان المطلق لأول مرة لدى محكمة التعقيب متى كان مستندا إلى قاعدة آمرة رتب المشرع مخالفتها جزاء البطلان المطلق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.