Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77834 بتاريخ 05/05/2023 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات التخلي عن العمل بالآليات القانونية
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، ويكفي قيام قرائن جدية ومتساندة على الشغل تحت إدارة المؤجر وبمقابل أجر لإقرار وجودها واسترسالها طوال المدة المدعاة.
- يستقل قاضي الموضوع بتقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد عبر الموازنة بين وسائل الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه أقرب للحقيقة القضائية دون انحصار عبء الإثبات على أحدهما بصورة آلية.
- لا يقبل دفع المؤجر بتخلي الأجير عن العمل إذا بقي مجردا دون تفعيل الآليات القانونية لإثبات الانقطاع عن العمل والتنبيه للرجوع إليه أو تتبع الإجراءات التأديبية، ويترتب عن ذلك ترجيح حصول الطرد واعتباره تعسفيا عند غياب الخطأ الفادح أو السبب الجدي والحقيقي.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 22 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 23 م ش-الفصل 20 جديدمن الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصول 125 و 126 م م م ت-218 م ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.