Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77904 بتاريخ 06/01/2023 : سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية باعتبار هذا التاريخ نقطة الانطلاق القانونية لأجل السقوط.
- تخضع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل لأجل سقوط سنوي يوجب تقديمها لدى كتابة دائرة الشغل داخل العام الموالي للقطع وإلا ترتب عدم سماعها.
- إذا تمسك المدعى عليه بسقوط الدعوى بمرور الزمن ولم يقدم المدعي ما يفيد قطع مدة السقوط القانونية تعين على المحكمة التصريح بعدم سماع الدعوى لسقوطها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.