Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : انعقاد الاختصاص للدوائر الجنائية المختصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الأفعال بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

J P 77013/201913 février 2019

Principe juridique

  1. يعدّ الإختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الجريمة تندرج ضمن مرجع نظر محكمة أخرى.
  2. تُسند القضايا المتعلقة بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة القتل العمد، إلى الدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الإبتدائية المنتصبة بمقار محاكم الإستئناف باعتبارها صاحبة الإختصاص النوعي بموجب التشريع المنظم للعدالة الإنتقالية.
  3. يقتضي خرق قواعد الإختصاص الحكمي نقض الحكم المطعون فيه برمته والإذن بإحالة ملف القضية على المحكمة المختصّة للبت فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.