Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : انعقاد الاختصاص للدوائر الجنائية المختصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الأفعال بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
Principe juridique
- يعدّ الإختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الجريمة تندرج ضمن مرجع نظر محكمة أخرى.
- تُسند القضايا المتعلقة بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة القتل العمد، إلى الدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الإبتدائية المنتصبة بمقار محاكم الإستئناف باعتبارها صاحبة الإختصاص النوعي بموجب التشريع المنظم للعدالة الإنتقالية.
- يقتضي خرق قواعد الإختصاص الحكمي نقض الحكم المطعون فيه برمته والإذن بإحالة ملف القضية على المحكمة المختصّة للبت فيها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي-الفصلين 32 و205 من المجلة الجزائية-الفصل 217 من المجلة الجزائية-الفصلين 59 و205 من المجلة الجزائية-الفصول 59 و32 و205 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و59 و205 من المجلة الجزائية-القضية عدد 9014-الفصول 201 و202 و59 و32 فقرة أولى وفقرة ثالثة و2017 و101 من المجلة الجزائية-الفصل الأول من القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 03 جوان 1966-الفصل 54 من المجلة الجزائية-الفصل 2019 من المجلة الجزائية-الفصل 225 من المجلة الجزائية-الفصل 217 من المجلة الجزائية-الفصل 273 ق.ج-الفصل 205 من المجلة الجزائية-الفصل 201 من المجلة الجزائية-القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 14 جانفي 1969-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 33 من المجلة الجزائية-قانون العدالة الإنتقالية-الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 42 من المجلة الجزائية-الفصل 169 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 169 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 مؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الإنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011-الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها-الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013-الفصل 8 من القانون عدد 53 لسنة 2013-الفصل 42 من القانون عدد 53 لسنة 2013-الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 108 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013-الفصل 33 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013-مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-المجلة الجزائية-مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 270 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 270 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.