Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77361.2019 بتاريخ 04/11/2020 : يثبت التدليس كعيب رضا متى قامت قرائن جدية على صورية التفويت وعدم انصراف الإرادة إلى نقل الملكية نهائيا

J P 77361/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. عيوب الرضا لا تُعتدّ إلا إذا تحققت سلامة الإرادة وخلوّها من أسباب النقص، ويكون العقد قابلا للإبطال متى ثبت أن الرضا تشكّل تحت تأثير غلط أو تغرير أو إكراه أو ما ألحق بها قانونا من حالات.
  2. تقدير قيام عيب الرضا من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن مباشرتها لهذه السلطة يقتضي التثبت من عناصر العيب المعروض عليها وبيان الأسس التي اعتمدتها بتعليل قانوني مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو إهدار لحقوق الدفاع.
  3. يثبت التدليس متى اعتمد المتعاقد أساليب مضللة ممنهجة تحمل الطرف الآخر على إبرام التصرف على خلاف قصده الحقيقي، وتستفاد قرائن ذلك من ترابط التصرفات وتزامنها بما يكشف أن المقصود لم يكن نقل الحق نهائيا بل إنشاء مظهر صوري لتحقيق غرض آخر.
  4. متى أهملت محكمة الموضوع المعطيات الدالة على المخاتلة والتغرير ولم تتحرّ عن القصد الحقيقي من التعاقد لاستخلاص سلامة الرضا، فإن قضاءها يكون مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.