Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77450 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها وإثباتها بما يمكّن المحكمة من رقابتها
Principe juridique
- المطالبة بالمستحقات الشغلية تقتضي أن يقدّم الطالب مؤيدات تسمح للمحكمة بالتحقق من مدى حصوله عليها كليا أو جزئيا وإجراء الرقابة اللازمة عند الاقتضاء لاحتسابها.
- متى ثبت من وثائق الخلاص المدلى بها أن الأجير تقاضى بعض المنح المطلوبة فإن الطلب يصبح غير محرر كما يجب إذا لم يحدد على وجه منضبط ما بقي مستحقا منها ولم يبيّن أساس احتسابه.
- الطلب المتعلق بمنحة العطل الرسمية والأعياد يكون غير محرر كما يجب قانونا إذا لم يبيّن المدة المطالب بها بصورة تتيح مراقبة المحكمة لمحل المطالبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.