Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76853 بتاريخ 15/02/2021 : شرط التحكيم يمنع القضاء من نظر النزاع ما لم تكن اتفاقية التحكيم واضحة البطلان
Principe juridique
- الشرط التحكيمي هو التزام تعاقدي بإخضاع النزاعات المتولدة عن تفسير العقد أو تنفيذه إلى التحكيم بما يخرجها من أنظار قضاء الدولة متى ثبت الاتفاق عليه ولم يثبت التخلي عنه أو بطلانه.
- إذا دفع أحد الأطراف بوجود اتفاقية تحكيم وجب على المحكمة التصريح بعدم اختصاصها متى لم تكن اتفاقية التحكيم واضحة البطلان، سواء كان النزاع قد سبق تعهيد هيئة التحكيم به أم لم يسبق.
- تحميل الفصل 19 من مجلة التحكيم شرطا غير وارد بعباراته، كاشتراط سبق نشر النزاع أمام هيئة تحكيمية، يعد خروجا عن فحواه ويؤدي إلى فساد التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.