Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77237 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان سحب الفلسة عند عدم استدعاء المسير لسماعه ومواجهته بالطلب
Principe juridique
- سحب الفلسة جزاء مدني مستقل عن دعوى التفليس من حيث الأساس الإجرائي، فلا يُقضى به إلا بناء على طلب صريح ممن له الصفة والمصلحة ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- اشتراك المسير في التفليس يقتضي وجوبا استدعاءه بصفته الشخصية المستقلة عن الذات المعنوية وسماعه ومواجهته بالطلب وتمكينه من دفوعاته، وإلا كان الحكم بسحب الفلسة مشوبا بخرق مبدأ المواجهة.
- تطبيق سحب الفلسة لا يقوم بمجرد ثبوت أخطاء التسيير أو الإدانة الجزائية، بل يتطلب قيام التستر بالشركة لتحقيق منفعة خاصة مع التصرف في مكاسبها كما لو كانت مكاسب شخصية بما يؤدي إلى اندماج الذمتين.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 478 من المجلة التجارية-الفصل 590 من المجلة التجارية-الفصل 19 م م م ت-الفصل 218 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 449 من المجلة التجارية (قديم)-الفصل 596 من م ت-الفصل 454 من م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 448 م ت-290 من قانون جنائي-الفصل 185 من المجلة التجارية-قانون 11 نوفمبر 1997-الفصل 475 من المجلة التجارية-الفصل 275 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.