Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77237 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان سحب الفلسة عند عدم استدعاء المسير لسماعه ومواجهته بالطلب

J P 77237/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. سحب الفلسة جزاء مدني مستقل عن دعوى التفليس من حيث الأساس الإجرائي، فلا يُقضى به إلا بناء على طلب صريح ممن له الصفة والمصلحة ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. اشتراك المسير في التفليس يقتضي وجوبا استدعاءه بصفته الشخصية المستقلة عن الذات المعنوية وسماعه ومواجهته بالطلب وتمكينه من دفوعاته، وإلا كان الحكم بسحب الفلسة مشوبا بخرق مبدأ المواجهة.
  3. تطبيق سحب الفلسة لا يقوم بمجرد ثبوت أخطاء التسيير أو الإدانة الجزائية، بل يتطلب قيام التستر بالشركة لتحقيق منفعة خاصة مع التصرف في مكاسبها كما لو كانت مكاسب شخصية بما يؤدي إلى اندماج الذمتين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.