Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 76347 بتاريخ 08/04/2022 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 76347/20228 avril 2022

Principe juridique

  1. تسقط الدعاوى الناشئة بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
  2. دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يتعين تقديمها داخل العام الموالي للقطع وإلا سقطت.
  3. لا يترتب عن التقاضي في نزاع جزائي قطع مدة السقوط المتعلقة بالمطالبات الشغلية متى كان موضوع الدعوى الجزائية غير متصل بالمطالبة بالمستحقات الشغلية أو الغرامات الناتجة عن الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.