Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76385.2024/76634 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب بحث محكمة الإحالة مدى استحقاق فوات الربح عن السنوات اللاحقة للمضرة

J P 76385/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا يعد تحديد الحيز الزمني للتعويض عن فوات الربح أمام محكمة الدرجة الثانية طلبا جديدا متى كان الطلب الأصلي المعروض ابتدائيا قد انصب على التعويض عن فوات الربح من حيث المبدأ وبقي الطاعن محافظا على ذات الأساس دون تغيير في الموضوع.
  2. يتعين على محكمة الإحالة، في حدود ما فتحه قرار النقض، أن تبحث في مدى وجاهة المطالبة بالتعويض عن فوات الربح خلال السنوات اللاحقة للمضرة من حيث ثبوت استمرار العلاقة السببية بين الضرر وتوقف النشاط طوال المدة المطلوبة.
  3. إذا اقتصرت محكمة الإحالة على تقرير عدم جدة الدفع المتعلق بالفصل 147 من م مم ت دون أن تبدي رأيها في أصل استحقاق التعويض عن السنوات اللاحقة ودون الاستظهار بالعناصر المعتمدة لتقدير ذلك، فإن حكمها يكون قاصرا ومعرضا للنقض.
  4. عند تقدير التعويض في نطاق مسؤولية مؤمن عنها، يتعين على المحكمة التثبت من انطباق سقف الضمان وبنود عقد التأمين على التعويض المطلوب عند الاقتضاء قبل ترتيب الالتزام في مواجهة المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.