Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76430 بتاريخ 20/01/2026 : انتفاء صفة حادث المرور عند وقوع الحادث خارج طريق مفتوح للجولان العمومي

J P 76430/202620 janvier 2026

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الملائم عليها من صميم اختصاص المحكمة وفق ما يستفاد من أوراق الملف بما يضمن إنزال الحكم الموافق للقانون.
  2. لا تقوم صفة حادث المرور إلا إذا وقع حادث فجئي على طريق مفتوح للجولان العمومي واشتركت فيه عربة على الأقل وترتب عنه ضرر بدني أو مادي، فإذا انتفى عنصر الطريق بالمعنى القانوني انتفى إخضاع الواقعة لأحكام مجلة الطرقات الخاصة بحوادث المرور.
  3. لا تثبت الإدانة في الجرائم غير العمدية إلا بقيام قرائن جازمة تقطع بارتكاب الفعل المنسوب للمتهم وتحقق علاقة السببية، ويؤدي خلو الملف من تلك القرائن إلى تغليب الشك والقضاء بعدم سماع الدعوى لأن الإدانة تبنى على اليقين لا على التخمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.