Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 76096 بتاريخ 07/04/2023 : رفض طلب الاختبار عند عدم قيام حجة كافية على استرسال العلاقة الشغلية

J P 76096/20237 avril 2023

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمعيار الخضوع لإدارة المؤجر ومراقبته مقابل أجر وتثبت بجميع وسائل الإثبات.
  2. لا يتجه الإذن بإجراء اختبار لتحديد الحقوق الشغلية عن مدة معيّنة إلا بعد قيام حجة كافية على استرسال العلاقة الشغلية طيلة تلك المدة.
  3. إذا تعذّر على المحكمة التثبت من مدة العمل الفعلي لقصور وسائل الإثبات عن إثبات الاسترسال فإن الدعوى تعتبر مجردة ويتجه رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.