Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 76096 بتاريخ 07/04/2023 : رفض طلب الاختبار عند عدم قيام حجة كافية على استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمعيار الخضوع لإدارة المؤجر ومراقبته مقابل أجر وتثبت بجميع وسائل الإثبات.
- لا يتجه الإذن بإجراء اختبار لتحديد الحقوق الشغلية عن مدة معيّنة إلا بعد قيام حجة كافية على استرسال العلاقة الشغلية طيلة تلك المدة.
- إذا تعذّر على المحكمة التثبت من مدة العمل الفعلي لقصور وسائل الإثبات عن إثبات الاسترسال فإن الدعوى تعتبر مجردة ويتجه رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.