Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76145 بتاريخ 20/01/2025 : سلطة محكمة الأصل في تقدير وجاهة أعمال الخبرة دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة والبت في اعتمادها أو استبعادها يدخل في مطلق اختصاص محاكم الأصل باعتبارها من وسائل تهيئة النزاع للفصل لا من وسائل الإثبات المحمولة على عاتق الخصوم.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للنتيجة القانونية من الوقائع متى كان تعليلها مستوفيا ومستمدّا من أوراق الملف ومؤسسا على أسس واقعية وقانونية سليمة دون اغفال ولا تحريف.
- يكون الطعن غير قائم على سند قويم إذا اقتصرت مؤاخذات الطاعن على مجادلة تقدير محكمة الأصل لأعمال الخبرة دون الإدلاء بما يوهنها بعد أن بينت المحكمة مكامن الخلل ووجهت الخبير لإجراء اختبار تكميلي واعتمدت نتيجته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.