Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76145 بتاريخ 20/01/2025 : سلطة محكمة الأصل في تقدير وجاهة أعمال الخبرة دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل مستساغا

J P 76145/202520 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة والبت في اعتمادها أو استبعادها يدخل في مطلق اختصاص محاكم الأصل باعتبارها من وسائل تهيئة النزاع للفصل لا من وسائل الإثبات المحمولة على عاتق الخصوم.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للنتيجة القانونية من الوقائع متى كان تعليلها مستوفيا ومستمدّا من أوراق الملف ومؤسسا على أسس واقعية وقانونية سليمة دون اغفال ولا تحريف.
  3. يكون الطعن غير قائم على سند قويم إذا اقتصرت مؤاخذات الطاعن على مجادلة تقدير محكمة الأصل لأعمال الخبرة دون الإدلاء بما يوهنها بعد أن بينت المحكمة مكامن الخلل ووجهت الخبير لإجراء اختبار تكميلي واعتمدت نتيجته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.