Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76178.2024 بتاريخ 26/02/2025 : تقدير قيام الحوز المكسب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير قيام الحوز المكسب للملكية واستقراء الوقائع وترجيح وسائل الإثبات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كانت استخلاصاتها مبنية على مسوغات مقبولة ولها أصل ثابت بالملف.
- صغر السن لا يكون موجبا للتجريح في الشهادة إلا لنهاية ثلاثة عشر عاما، ويجوز تبعا لذلك سماع شهادة من جاوز هذا السن قبل بلوغ سن الرشد والأخذ بها فيما أدركه وميّزه زمن الوقائع ثم أدلى به لاحقا.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفع واقعي لم يقع إثارته أمام محكمة الموضوع لتتولاه بالدرس والبحث والتمحيص، متى تعلّق بمصلحة شخصية صرفة ولا صلة له بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
- لمحكمة الموضوع أن تطرح بينة الخصم إذا تبين لها عدم تناسقها مع نتائج الأعمال الفنية المعتمدة بالملف، ويكون ذلك من قبيل تقديرها لسلامة الدليل ووزنه في الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 17 و 22 و 45 و 167 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.