Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75726 بتاريخ 30/09/2020 : استحقاق المرافق لتعويض آلي لا يتأثر بمنازعة نسبة مسؤولية السائقين
Principe juridique
- يترتب عن اعتماد مبدأ التعويض الآلي لفائدة المتضرر غير السائق أن استحقاقه للتعويض لا يواجه بخطأ منسوب إليه إلا في صورة التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح غير القابل للتبرير.
- لا أثر لمنازعة نسبة مسؤولية السائقين على حق المتضرر غير السائق في التعويض الآلي، بما يجعل الخوض في تحديد المسؤوليات بين السواق عديم الجدوى بالنسبة لآثار التعويض تجاهه.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يثار لأول مرة ولم يعرض على محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.