Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75779 بتاريخ 24/12/2021 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات القانونية
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية شرط سابق للنظر في مطالب الطرد التعسفي والحقوق المتفرعة عنه، ويقع عبء هذا الإثبات على من يدعي قيامها.
- الشهادة لا تكون حجة إلا إذا تلقتها المحكمة طبق الإجراءات القانونية، وتعد باطلة كل شهادة تقع على غير الصورة التي يضبطها القانون ولا يعتد بها في إثبات الوقائع.
- متى خلا ملف الدعوى من القرائن المقبولة قانونا لإثبات العلاقة الشغلية ولم يطلب المدعي اتخاذ وسيلة تحقيق قانونية لسماع الشهود، تعين رفض الدعوى لقيامها على مجرد دعوى غير مؤيدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.