Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75786 بتاريخ 13 جانفي 2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتيجة بشأن ثبوت أركان الجريمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الدليل، وإنما تنصب على مدى استقامة التعليل وملاءمته قانونا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
- لا يعد الإقرار بواقعة جزئية اعترافا بالجريمة ما لم ينصرف إلى العناصر المكوّنة لها، فلا يكفي لإثباتها قول يفيد مجرد القيام بفعل مادي إذا لم يثبت به تحقق الضرر أو القصد المتطلب قانونا.
Textes appliqués
- الفصلين 304 و 286 م ج-الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.