Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75828 بتاريخ 03/02/2025 : تقدير وجاهة أعمال الخبرة واعتمادها من إطلاق اختصاص محكمة الأصل

J P 75828/20253 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة وتقرير اعتمادها أو استبعادها يندرج ضمن إطلاق اختصاص محاكم الأصل متى أسست قضاءها على تعليل سائغ مستمد من عناصر الملف.
  2. أعمال الخبرة تعد من الأعمال الاستقرائية التي تأذن بها المحكمة لتهيئة النزاع للفصل ولا تعتبر من وسائل الإثبات المحمولة على عاتق الخصوم توفيرها.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بإعادة أعمال الاختبار كلما طلب أحد الأطراف ذلك إذا كانت مقتنعة بنتيجة الخبرة وعللت رفض الإعادة تعليلا مبنيا على قراءة سليمة لمظروفات الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 22 من قانون 25/05/1977-الفصلين 24 و 25 من قانون 25/05/1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.