Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75928.2024 بتاريخ 29/10/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بصورة حكم غير ممضاة بخط يد عدل التنفيذ

J P 75928/202529 octobre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء متطلبات الفصل 185 من م م م ت بإيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، والمقصود بها النسخة التنفيذية او النسخة المجردة التي يسلمها عدل التنفيذ ويتولى مطابقتها لاصلها.
  2. لا يعتد بصورة الحكم المذيلة بآثار طابع عبارة "نسخة مطابقة للاصل" مع ختم عدل التنفيذ دون امضاءه بخط يده، لأن الختم لا يقوم مقام الامضاء الذي يضفي الشرعية على محررات عدل التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 470 مدني.
  3. إذا لم تكن نسخة الحكم المطعون فيه مستوفاة لصيغها الشكلية تعيّن الحكم بسقوط الطعن لعدم احترام الشكليات القانونية، والمسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 252 من م م م ت-الفصل 470 مدني autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.